فصل: فصل فيمن طُلب منه شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل فيمن طُلب منه شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب:

جاز لمن طُلب منه شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة، وقيل: يكره كأن أومأ له أولاً بالربح ولا فسخ، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً، ولو قال اشتره لي بخمسة نقداً وآخذه بستة لأجل منع، ولزمه بالخمسة نقداً، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ ترك الزائد.
وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلاً، ولو قال: بخمسة نقداً، أو آخذه بستة نقداً صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد.
وقيل: أجر مثله.
وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان.
ولو قال: اشتره بستة لأجل وآخذه بخمسة نقداً لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقاً، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة.
وقيل: يفسخ الثاني مطلقاً، فإن فات فالقيمة يوم قبضه.